منتـديآت غرآم للإبـدآع
السلام عليكم حكام العراق والدستور (14) 914774

عزيزي / عزيزتي ألزآئرة يرجى ألتـكرٍم بألدخول إذا كنت عضوا معنا

أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانظمام الى عائلة غرآم للإبداع

ستشرفنا بتسجيلك

شكرا حكام العراق والدستور (14) 754173

إدارة المنتدى
منتـديآت غرآم للإبـدآع
السلام عليكم حكام العراق والدستور (14) 914774

عزيزي / عزيزتي ألزآئرة يرجى ألتـكرٍم بألدخول إذا كنت عضوا معنا

أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانظمام الى عائلة غرآم للإبداع

ستشرفنا بتسجيلك

شكرا حكام العراق والدستور (14) 754173

إدارة المنتدى
منتـديآت غرآم للإبـدآع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـديآت غرآم للإبـدآع


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكام العراق والدستور (14)

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سآلى القاسم (لينا قاسم)

مبدعةٌ في حبِ ألوطــنْ
  مبدعةٌ في حبِ ألوطــنْ
سآلى القاسم (لينا قاسم)


انثى
عدد المشاركات : 9471
الدولة : فلسطين
مزآج : حكام العراق والدستور (14) 110
رقم العضوية : 02
دولتك : حكام العراق والدستور (14) Female56
المهنة : حكام العراق والدستور (14) Profes10
سجل في : 15/01/2009

حكام العراق والدستور (14) Empty
مُساهمةموضوع: حكام العراق والدستور (14)   حكام العراق والدستور (14) Icon_minitimeالجمعة مايو 14, 2010 7:11 am

حكام العراق والدستور (14) King3

جلالة الملك فيصل الاول 1921-1933

ولد في مكة
المكرمة 20/5/1885
توفي في برن 8/9/1933
هو فيصل بن الحسين بن علي الشريف
الكبير اكبر اشراف مكة وحاكم الحجاز 1916-
1924 . بدات علاقاته بالسياسة عندما
اعتمد عليه والده الشريف بالتفاوض مع بريطانيا في في مؤتمر السلام باريس 1919 .
بالاضافة لذلك قاد قوات والده في الثورة العربية الكبرى
ضد الامبراطورية
العثمانية 1916 . وهو نجح بالاتفاق مع السوريون واعلن نفسه ملكا على
على سوريا
1918 بالتنسيق مع الحركة العربية الوطنية لكن الفرنسيين ضغطوا عليه
للخروج من
سوريا بعد فشل المفاوضات .
وفي العراق لاقت الادارة البريطانية اثناء الاحتلال
البريطتني للعراق صعوبات جمة في
السيطرة على العراق وخصوصا بعد ثورة اب 1920
المباركة والتي اجبرت الحكوكة
البريطانية لتغيير سياستها بالتحول من استعمار
مباشر الى حكومة ادارة وطنية تحت الانتداب
وكان الملك فيصل هو اقوى المرشحين
لمنصب ملك العراق من قبل العراقيين وحصل على تاييد و دعم الحركة الوطنية المحلية
واخيرا توج ملكا على العراق في يوم 23/8/1921 م و بعد استفتلء اجري من قبل الادارة
.
وبعد ذلك بدا الملك فيصل مباخثات طويلة وصعبة مع حكومة بريطانية العظمى انتهت
باعلان
الاستقلال 1932 وبذلك اصبح العراق عضو كامل بالامم المتحدة( عصبة الامم
)



حكام العراق والدستور (14) King10

جلالة الملك غازي الاول

ولد بمكة المكرمة في
21/اذار /1912 م
توفي ببغداد في نيسان / 1939 م
الابن الوحيد للملك فيصل
الاول بعد ثلاث بنات وقد انتقل لرعاية جده فيما كان والده مشغولا
بالحملات
والاسفار وهذا ما جعله ينشا شاب خجول قليل الخبرة بالحياة .
ترك الحجاز الى
الاردن مع ما تبقى من العائلة الهاشمية سنة 1924 م بعد ان تم ابعادهم من
من قبل
ال سعود . ووصل بغداد في نفس السنة وسمي وليا للعهد .
وتحت فترة حكمه حدث اول
انقلاب عسكري ضده بقيادة بكر صدقي 1936 م محاولا صدقي
اعادة رئيس الوزراء حكمت
سليمان للحكم . وقتل جلالته في حادث سيارة غامض /1939


حكام العراق والدستور (14) King19

جلالة الملك فيصل الثاني


ولد ببغداد
2/5/1935
توفي ببغداد في 14/7/1958
الولد الوحيد للملك غازي والملكة عالية .
توج ملكا على العراق في سن الرابعة بعد مقتل والده
1939 . كان معتمد اعتمادا
كليا على سمو الامير عبد الاله خاله الذي عين وليا للعهد ووصيا
على العرش
.
نشا شابا خجولا وكان نشيطا جدا بالمجتمع وخلال فترة حكمه دخل العراق جزء من
حرب
فلسطين 1948 م . وايضا خلال فترة ولايته دخل العراق عضوا في الاتحاد العربي
الهاشمي
الذي اعلن بين العراق و الاردن .
قتل في مجزرة قصر الزهور في
14/7/1958 مع باقي افراد العائلة الهاشمية المالكة
في ابشع حادث عرفه تاريخ
العراق الحديث والذي ترك لدى افراد الشعب العراقي ذكرى
مأساوية سوداء وبهذا
انتهى العهد الملكي الذهبي بانقلاب تموز الاسود وبدا العنف السياسي
في تاريخ
العراق الحديث .



حكام العراق والدستور (14) Qasem

عبد الكريم قاسم


ولد
بالصويرة في 1914
وتوفي في بغداد 9/2/1963
يعتبر اهم قائد من القادة الذين
وصلو للسلطة عن طريق الانقلاب العسكري وكان اكثرهم شعبية
في تاريخ العراق
الحديث بين الاوساط الشعبية الفقيرة في العراق
كان مواطن منتظم ولم يتاثر
بالحياة الارستقراطية واخذ منصب رئيس مجلس الوزراء وواجه
قاسم صعوبات كبيرة
اثناء فترة حكمه ضد الحركة القومية العربية التي كان يتزعمها جمال عبد الناصر التي
كانت منتشرة في الوطن العربي حيث كان يرفض الاتجاه القومي الوحدوي
ويحاول
جرالعراق بسياسة شعوبية اقليمية واخذ يركز على البناء الداخلي والبدء
بتنمية البلد لكن القلاقل السياسية التي بدات مع بداية الحكم الجمهوري والاعتماد
على اليسار العراقي والشيوعيين
جلب للعراق المشاكل واستطاع االمحافظة على ولاء
الجيش الذي سرعان ما تبدل ولائه اثناء
الحرب الاهلية في شمال العراق مع الاخوة
الاكراد.
قتل بعد محاكمة صورية شفهية بعد ان نجح البعثيين والقوميين بقلب نظام
الحكم في 8/2/1963



حكام العراق والدستور (14) Sal
عبد السلام محمد عارف


توفي في 14/ نيسان /
1966 م
واحد من مجموعة الضباط الذين اطاحوا بالنظام الملكي في 14/7/1958 وهو
معروف بميوله القومية وولائه لجمال عبد الناصر وعرف بمعارضته لسياسة عبد الكريم
قاسم المعارضة للسياسات القومية الوحدوية والتي كان من اهدافها اقامة دولة عربية
كبرى .وصل عارف للسلطة بانقلاب دموي وبدات فور نجاح الانقلاب سلسلة من الاعمال
الثارية كرد فعل لما جرى ايام قاسم حيث تم تشكيل ما يسمى بالحرس القومي الذي مارس
اعمال فوضوية مسلحة ضد الشعب
وعلى اثرها تم ابعاد البعثيين من السلطة في نوفمبر
1963 ولم يعرف عارف بسياسة وااضحة
خلال فترة حكمه حاول في اخر ايامه الانضمام
للمشروع الوحدوي بين العراق وسوريا ومصر الا
الا انه قتل في حادث طائرة مروحية
14/4/1966


حكام العراق والدستور (14) Rah

عبد الرحمن محمد عارف


احد الضباط اللذين
شاركوا في انقلاب تموز1958 تسلم السلطة بعد وفاة اخيه عبد السلام محمد عارف وكان
قليل الخبرة ولم تكن خلال فترة حكمه اي سياسة مميزة او واضحة. وتم اقصاؤه من الحكم
على يد البعثيين في 17/7/1968 وتم ابعاده الى اسطنبول وبقى منفيا هناك حتى عاد
لبغداد في اوائل الثمانينات بعد ان اذن له صدام بالعودة وتوفي سنة 2003 ببغداد
.


حكام العراق والدستور (14) Ahb

احمد حسن البكر


ولد في تكريت
اكتوبر1924
توفي في 14/10/1982
دخل الاكاديمية العسكرية في 1938 بعد ان خدم
كمعلم في الابتدائية لمدة ست سنوات وبعدها انظم لصفوف حزب البعث الذي كلفه اخراجه
من الجيش عام 1959 وهو احد الضباط الذين شاركوا في الانقلاب الاسود في 14/7/1958 .
وكان البكر يخفي خلفه صدام حسين الذي كان يحتل منصب نائب الرئيس والذي كان يدير
الامور الفعلية حقيقة في البلد الى ان تم اجبار البكر بالتنحي عن السلطة في
16/7/1979 حيث استقال البكر من كل المناصب السياسية والعسكرية والحزبية لصالح صدام
حسين وبذلك يدخل العراق لمرحلة سوداء قاتمة من تاريخ العراق جرت البلد لحربين دمرت
البلد وارجعته للوراء



حكام العراق والدستور (14) M

صدام حسين

1979 - 2003

في اليوم الثامن من
شهر فبراير لعام سنة 1963م قام حزب البعث بانقلاب على نظام عبد الكريم قاسم وقد شهد
هذا الانقلاب قتالا شرسا دار في شوارع بغداد، وبعد نجاح هذا الانقلاب تشكلت أول
حكومة بعثية ، و سرعان ما نشب خلاف بين الجناح المعتدل والجناح المتطرف من حزب
البعث فاغتنم عبد السلام عارف هذه الفرصة وأسقط أول حكومة بعثية في تاريخ العراق في
18 نوفمبر سنة 1963م وعين عبد السلام عارف أحمد حسن البكرأحد الضباط البعثيين
المعتدلين نائبا لرئيس الجمهورية- في شهر فبراير سنة 1964م أوصى ميشيل عفلق بتعيين
صدام حسين عضوا في القيادة القطرية لفرع حزب البعث العراقي
في شهر سبتمبر سنة
1966م قام حزب البعث العراقي بالتحالف مع ضباط غير بعثيين بانقلاب ناجح أسقط نظام
عارف وفي اليوم الثلاثين من شهر يوليو عام 1968م طرد حزب البعث كافة من تعاونوا معه
في انقلابه الناجح على عبد السلام عارف وعين أحمد حسن البكر رئيسا لمجلس قيادة
الثورة ورئيسا للجمهورية وقائدا عاما للجيش وأصبح صدام حسين نائبا لرئيس مجلس قيادة
الثورة ومسؤولا عن الأمن الداخلي وفي 15 أكتوبر سنة 1970م تم اغتيال الفريق حردان
التكريتي في مدينة الكويت وكان من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي وعضوا في مجلس
قيادة الثورة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع وفي شهر نوفمبر من عام 1971م
تم اغتيال السيد فؤاد الركابي وكان المنظر الأول للحزب وأحد أبرز قادته في العراق
وقد تم اغتياله داخل السجن وفي 8 يوليو سنة 1973م جرى إعدام ناظم كزار رئيس الحكومة
وجهاز الأمن الداخلي وخمسة وثلاثين شخصا من أنصاره وذلك في أعقاب فشل الانقلاب الذي
حاولوا القيام به وفي 8 يوليو السادس من شهر مارس عام 1975م وقعت الحكومة البعثية
العراقية مع شاه إيران الاتفاقية المعروفة باتفاقية الجزائر وقد وقعها عن العراق
صدام حسين وتقضي الاتفاقية المذكورة بأن يوافق العراق على المطالب الإقليمية للشاه
في مقابل وقف الشاه مساندته للأكراد في ثورتهم على النظام العراقي في شهر أكتوبر
لعام 1978م طردت الحكومة البعثية الخميني من العراق وقامت في شهر فبراير عام 1979م
الثورة الخمينية في إيران وفي شهر يونيو عام 1979م أصبح صدام حسين رئيسا للجمهورية
العراقية بعد إعفاء البكر من جميع مناصبه وفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله في
يوليو سنة 1979م قام صدام حسين بحملة إعدامات واسعة طالت ثلث أعضاء مجلس قيادة
الثورة وأكثر من خمسمائة عضو من أبرز أعضاء مجلس قيادة الثورة وأكثر من خمسمائة عضو
من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي وفي اليوم الثامن من شهر أغسطس من العام نفسه أقدم
صدام حسين على إعدام غانم عبد الجليل وزير التعليم ومحمد محجوب وزير التربية ومحمد
عايش وزير الصناعة وصديقه الحميم عدنان الحمداني والدكتور ناصر الحاني سعيد، ثم قتل
مرتضى سعيد الباقي تحت التعذيب ،وقد سبق لكل من الأخيرين أن شغلا منصب وزير
الخارجية ، وقد بلغ عدد من أعدمهم صدام حسين خلال أقل من شهر واحد ستة وخمسين
مسؤولا حزبيا ، ولم يبق على قيد الحياة من الذين شاركوا في انقلاب عام 1968م سوى
عزت إبراهيم الدوري وطه ياسين رمضان وطارق حنا عزيز
وفي اليوم التاسع من شهر
إبريل عام 1980م قام صدام حسين بإعدام محمد باقر الصدر أحد أبرز علماء الشيعة وأخته
زينب الصدر المعروفة باسم بنت الهدى,وفي يوم 22 سبتمبر سنة 1980م شن صدام حسين حربه
على إيران التي أسفرت عن سقوط ما يقارب نصف المليون من أزاهير شباب العراق فضلا عن
سبعمائة ألف من المعاقين والمشوهين ، إضافة إلى نفقات الحرب التي تجاوزت المائتي
مليار من الدولارات وكذلك تجميد كل تنمية طوال مدة زمنية تجاوزت الثماني سنوات ،
خرج صدام بعد كل هذه التضحيات ليعلن للعالم أن حربه مع إيران كانت خطأ وأن الحق كل
الحق في العودة إلى الاتفاقية المبرمة بينهما – اتفاقية الجزائر وفي أثناء حربه مع
إيران أنزل بالمواطنين الأكراد أبشع أنواع القتل والبطش والتنكيل والإبادة باستخدام
الغازات السامة والكيماوية وقنابل النابالم الحارقة بصورة همجية لم تعرف حرمة لشرع
ولا لدين ولا لمروءة ولا لشرف ، وقد أمر جنده أن يدكوا بمدافعهم مدنا بأكملها على
رؤوس النساء والأطفال والشيوخ والرجال من مواطنين بدلا من أن يحميهم ويقيهم كل
مكروه باعتبارهم شعبه وأبناء وطنه وفي 2 أغسطس سنة 1990م (11 محرم سنة 1411هـ) قام
باجتياح دولة الكويت واستباحة أرضها وطرد شعبها وتخريب منشآتها ونهب متاجرها وقتل
الأحرار من أبنائها وتفجير آبار النفط فيها ، مما جعل العالم بأسره يقف في وجه هذا
الطاغية ويحشد جنوده لحربه وطرده من الكويت ، الأمر الذي أنزل به هزيمة كاسحة راح
ضحيتها مئات الآلاف ن جنود حرسه الوطني العراقيين وجعله يستسلم في ذلة وخنوع ويوافق
على كل شروط قوات الحلفاء المنتصرين ،بعد أن دك الطيران كافة المنشآت والمرافق في
العراق وتركها خرابا في معركة غير متكافئة أطلق عليها (عاصفة الصحراء) وعاد أمير
الكويت إلى بلاده ورجعت الحكومة الكويتية من منفاها ومارست سلطاتها الا ان الحرب
استمرت مع حصار جائر على العراق وكان مخول للحلفاء بقصف اى اهداف عراقية تضر بطيران
منطقة الحضر فى الجنوب والشمال , وبعد عدت ضربات منها مباني الاستخبارات عام 1993
وثعلب الصحراء عام 1998 تم مهاجمة العراق بالحرب الفاصلة بتاريخ 19 / 3 / 2003 بعد
وقف نشاطات بعثات التفتيش الدولي وتحجج الولايات المتحدة بان النظام العراقي لم
يساهم بشكل فعال فى تدمير اسلحة الدمار الشامل, وبعد هجوم كاسح من جنوب البلاد
استمر لمدة 3 اسابيع سقطت العاصمة وتم احتلال بغداد بعد حرب غير متكافئة وهرب
النظام الى جهة غير معلومه , الا انه تم القبض على اغلبية اعضائه واهمهم الطاغية
صدام حسين الذى تم القبض عليه بشهر ديسمر من نفس العام وبذلك انتهى عهد النظام
البعثي



حكام العراق والدستور (14) Yawer1

غازي مشعل عجيل
الياور

1/5/2004

1/3/005

استلم الحكم بعد الاعلان عن الحكومة
الانتقالية حيث اصبح السيد غازي مشعل عجيل الياور رئيس للجمهورية على ان يتم عمل
الانتخابات بعد 7 شهور , ينتمي الرئيس غازي الى اسرة الياور المعروفة في العراق
والتي تسكن الموصل وكان جده اشهرهم بتاريخ العراق الحديث الشيخ احمد عجيل الياور
الذى ساند ثورة الشواف بالموصل ضد الرئيس عبد الكريم قاسم والتي تمت بها مجازر
الشيوعين وانتهت بهروبه الى سوريا وعاد بعد انقلاب 1963 , تنتمي اسرة الياور الى
اسرة الجربا احدي اكبر مشايخ قبيلة شمر العريقة وتعود اسرة الجربا بالنسب الى
الاشراف من نسل قتادة حيث هاجروا من مكه قبل 700 عام واستوطنوا بحايل وجبل شمر
بشمال شبه الجزيرة العربية فترة قبل ان ينتقلوا الى الموصل قبل 200 عام , والسيد
غازي عجيل الياور ترك العراق بعد فترة احتلال الكويت وذهب الى السعودية ومن ثم الى
الولايات المتحدة لاكمال دراسته هناك حيث تخرج مهندس مدني وعاد للعمل في السعودية ,
وعند اسقاط النظام البائد اصبح عضوا بمجلس الحكم ومن ثم اختيرا رئيسا له في الرئاسة
الاخيره بدلاً عن الشهيد عز الدين سليم الذي اغتيل بحادث انفجار ومن ثم تم ترشيحة
من قبل اعضاء مجلس الحكم ليكون رئيس الجمهورية العراقية بالفترة الانتقالية
.


حكام العراق والدستور (14) Talbany

جلال
الطالباني


1/3/2005

خريج كلية الحقوق واول رئيس كردي للعراق منذ
تأسيسه قبل أكثر من ثمانين عاما، وقد انتخبته الجمعية الوطنية العراقية بعد أن أصبح
الأكراد القوة الثانية في الجمعية الوطنية (البرلمان) إثر الانتخابات العامة
الأخيرة.

يترأس الطالباني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وكان ترشيح
التحالف الكردستاني له لرئاسة العراق قد جرى في إطار صفقة طالب الأكراد فيها بإقرار
الفدرالية ودمج كركوك بإقليم كردستان وجملة مطالب أخرى.

ويدعو الطالباني دول
الجوار إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وأكد على توفر أدلة كثيرة تثبت
التدخل، وطالبها بالكف عن إسناد العمليات الإرهابية في العراق، وكان يعرف عن
الطالباني علاقاته مع بعض دول جوار العراق وأبرزها إيران وسوريا وكذلك
تركيا.

ويرفض الطالباني أي حكومة دينية معتبرا ذلك "خطا أحمر" مشيرا إلى
"أننا لن نعيش ضمن حكومة إسلامية مع أننا نحترم الإسلام الذي هو ديننا
وهويتنا".

انشق الطالباني في عام 1975عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي
كان يتزعمه مؤسسه مصطفى البارزاني ليؤسس حزبه الحالي، وسيطر تدريجيا مع حزبه على
مدينة السليمانية شمالي شرقي العراق، وخاض صراعات عديدة مع حليفه الراهن مسعود
البارزاني للسيطرة على المنطقة الكردية، لكنهما اليوم يتقاسمان السلطة برغم أن كلا
منهما يسيطر على مناطق نفوذه التقليدية.


عدل سابقا من قبل سآلى القاسم في السبت مايو 22, 2010 5:14 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سآلى القاسم (لينا قاسم)

مبدعةٌ في حبِ ألوطــنْ
  مبدعةٌ في حبِ ألوطــنْ
سآلى القاسم (لينا قاسم)


انثى
عدد المشاركات : 9471
الدولة : فلسطين
مزآج : حكام العراق والدستور (14) 110
رقم العضوية : 02
دولتك : حكام العراق والدستور (14) Female56
المهنة : حكام العراق والدستور (14) Profes10
سجل في : 15/01/2009

حكام العراق والدستور (14) Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكام العراق والدستور (14)   حكام العراق والدستور (14) Icon_minitimeالجمعة مايو 14, 2010 7:15 am

النص الكامل المستفتي عليه من قبل الشعب العراقي بتاريخ 15/10/2005

الباب الاول
المبادئ الاساسية
المادة
(1): جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ
(برلماني) ديمقراطيٌ اتحاديٌ.
المادة (2)

اولاً :ـ الاسلام دين الدولة
الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام
الاسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن
قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً :ـ
يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن
كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين،
والايزديين، والصابئة المندائيين.
المادة (3)
العراق بلدٌ متعدد القوميات
والاديان والمذاهب، وهو جزءٌ من العالم الاسلامي، وعضوٌ مؤسسٌ وفعالٌ في جامعة
الدول العربية، وملتزمٌ بميثاقها.
المادة (4)
اولاً :ـ اللغة العربية واللغة
الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة
الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً
للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. ثانياً :ـ يحدد
نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانونٍ يشمل:
أ ـ اصدار
الجريدة الرسمية باللغتين .
ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية
كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين.
ج
ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية
بهما.
د ـ فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية.
هـ - اية مجالات اخرى
يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً: ـ
تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين.
رابعاً: ـ اللغة
التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون
فيها كثافةً سكانية.
خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى،
لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
المادة (5


السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري
العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (6(:
يتم تداول السلطة سلمياً،
عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (7):
اولاً :ـ
يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي،
او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق
ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق،
وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل
على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.
المادة
(حكام العراق والدستور (14) Icon_cool

يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية
للدول الاخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس
المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم إلتزاماته الدولية.
المادة
(9(
اولاً :ـ أـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات
الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة
السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون اداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل
في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
ب ـ يحظر تكوين ميليشيات
عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
ج ـ لا يجوز للقوات العراقية المسلحة
وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات
تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات
انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة
وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفاً التي
يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في
الانتخابات.
د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم
التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت
السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون، وبموجب
مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.
هـ - تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات
العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الاسلحة النووية
والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من
معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال.
ثانياً :ـ تنظم خدمة العلم
بقانون.
المادة (10(
العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ
دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية
فيها.
المادة (11(
بغداد عاصمة جمهورية العراق.
المادة
(12):

أولاً :ـ ينظم بقانونٍ، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى
مكونات الشعب العراقي.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاوسمة والعطلات الرسمية
والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
المادة (13(
اولاً
:ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه
كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد
باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

الباب الثاني
الحقوق والحريات
الفصل الأول
الحقوق
اولاً :ـ الحقوق
المدنية والسياسية
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ
بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد
أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15)
لكل فردٍ الحق في
الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً
للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة
(16)

تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17):

اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية
الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .
ثانياً :ـ حرمة
المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي،
ووفقاً للقانون.
المادة (18):
اولاً :ـ العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو
لاُمٍ عراقية.
ثانياً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس
مواطنته.
ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي
سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب ـ تسحب
الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً :ـ
يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي
عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
خامساًً :ـ لا تمنح الجنسية
العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في
العراق.
سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها
من قبل المحاكم المختصة.
المادة (19)

أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان
عليه لغير القانون.
ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على
الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة
النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ
للجميع.
رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق
والمحاكمة.
خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ،
ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلةٌ
جديدة.
سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات
القضائية والإدارية.
سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها
سريةً.
ثامناً :ـ العقوبة شخصيةٌ.
تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم
يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً :ـ
لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.
حادي عشر :ـ
تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع
عنه، وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر :ـ أ ـ يحظر الحجز.
ب ـ لا يجوز الحبس أو
التوقيف في غير الامكنه المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية
الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقيق
الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض
على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة
(20):
للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق
السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (21):

أولاً
:ـ يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية.
ثانياً :ـ ينظم حق اللجوء
السياسي إلى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو
إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاً :ـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى
المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالعراق.
ثانياً
:ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (22)
اولاً :ـ العمل حقٌ
لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين
العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة
الاجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو
الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (23)

أولاً :ـ الملكية الخاصة
مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود
القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ
عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في
العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
ب ـ يحظر
التملك لاغراض التغيير السكاني.
المادة (24)
تكفل الدولة حرية الانتقال
للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم
ذلك بقانون.
المادة (25)
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ
اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع
الخاص وتنميته.
المادة (26)
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات
المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (27)
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة،
وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ
املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن
شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (28)
اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا
تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .
ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول
المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك
بقانون.
المادة (29)
أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على
كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة
والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية
ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية
والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز
والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة،
وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف
والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30)
أولاً :ـ تكفل الدولة
للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات
الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو
المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من
الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ،
وينظم ذلك بقانون .
المادة (31)
اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية،
وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع
المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو
مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة
(32)

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية
دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة (33)
أولاً :ـ لكل فرد حق العيش
في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي
والحفاظ عليهما.
المادة (33)

أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع
وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة
الأمية.
ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف
مراحله.
ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم
الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً :ـ
التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.
الفصل الثاني
الحريات

المادة (35(
أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
ب ـ لا يجوز
توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب
النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو
التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي
أصابه وفقاً للقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري
والسياسي والديني.
ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة
العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
المادة
(36)
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً :ـ حرية التعبير
عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام
والنشر.
ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
المادة
(37)
اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها،
مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي
حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية
فيها.
المادة (38(
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية
والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها،
إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
المادة (39)
العراقيون احرارٌ
في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو
اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (40(
لكل فرد حرية الفكر والضمير
والعقيدة.
المادة (41(
اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في:
أ ـ
ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها
ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة
وحماية اماكنها.
المادة (42(
أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن
داخل العراق وخارجه .
ثانياً :ـ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من
العودة إلى الوطن.
المادة (43(
اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات
المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية
لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تحرص الدولة على
النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون،
وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف
العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.
المادة (44(
لا يكون تقييد ممارسة
أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً
عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
الباب
الثالث
السلطات الاتحادية
المادة (45(
تتكون السلطات الاتحادية، من
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ
الفصل بين السلطات.
الفصل الاول
السلطة التشريعية
المادة (46(
تتكون
السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
اولاً :ـ مجلس
النواب
المادة (47(
اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد
واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم
بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب
فيه.
ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل
الاهلية.
ثالثاً :ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق
بالانتخاب.
رابعاً :ـ يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل
عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ
يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة.
سادساً :ـ لا
يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.
المادة
(48)
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله،
بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية،
بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على
سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة
الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد،
والله على ما اقول شهيد
المادة (49)
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له
لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (50)

اولاً :ـ يبت مجلس النواب في صحة
عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي
اعضائه.
ثانياً :ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا،
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (51)
اولاً :ـ تكون جلسات مجلس
النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات
بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (52)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس
النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج
الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس
ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.
المادة (53)
ينتخب
مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية
المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
المادة (54)
اولاً :ـ
تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له،
وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً :ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل
خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
المادة
(55)
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد
النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة
العامة الا بعد الموافقة عليها.

المادة (56)
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية،
أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس،
دعوته الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت
الدعوة اليه.
ثانياً :ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما
لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس
الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء
المجلس.
المادة (57)
اولاً:
أ ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب
بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ب ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب
بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
ثانياً :
أ ـ
مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ب ـ مقترحات القوانين
تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة.
المادة
(58)
يختص مجلس النواب بما يأتي:
اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية
.
ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً :ـ انتخاب رئيس
الجمهورية.
رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ الموافقة على تعيين كلٍ
من:
أـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة
الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى. ب ـ
السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، بأقتراحٍ من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس اركان
الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً
على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
سادساً :
أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على
طلبٍ مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
ب ـ اعفاء رئيس
الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة
الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية:
1ـ الحنث في اليمين الدستورية.

انتهاك الدستور.
3ـ الخيانة العظمى.
سابعاً :ـ أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه
الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلةً في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم
الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب ـ يجوز
لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة،
لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب،
ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج
ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى رئيس مجلس
الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة
في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
ثامناً :ـ
أـ لمجلس
النواب سحب الثقة من احد الوزراء، بالاغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار
سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من
خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا
بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ
1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم
طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2ـ لمجلس النواب، بناءً
على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا
الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من
تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالاغلبية
المطلقة لعدد اعضائه.
ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس
مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر
رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على
ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (73) من هذا
الدستور.
هـ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً
للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
تاسعاً :
أ ـ
الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من
رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً
قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء
الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة
الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس
مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة اعلان الحرب
وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
المادة (59)
اولاً :ـ
يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب
لاقراره.
ثانياً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة
العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة
اجمالي مبالغ النفقات.
المادة (60)
اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس
النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.
ثانياً :ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب
بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام
المحاكم بشأن ذلك. ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا
اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه،
او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو
خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على
رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة
(61)
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ
من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل
المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية،
عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من
تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور
اليومية.
ثانياً:ـ مجلس الاتحاد
المادة (62(
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي
يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن
بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة
(63)
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء،
تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
اولاً :ـ رئيس الجمهورية
المادة
(64)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر
على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته،
وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
المادة (65)
يشترط في المرشح لرئاسة
الجمهورية ان يكون:
اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً :ـ
كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .
ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ
سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً :ـ
غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
المادة (66)
أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام
الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو
اكثر لرئيس الجمهورية.
المادة (67)
اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين
المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه. ثانياً :ـ اذا لم يحصل أيٌ من
المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى
الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة
(68)
يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص
عليها في المادة (48) من الدستور.
المادة (69(
اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس
الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لمرةٍ ثانيةٍ فحسب.
ثانياً :ـ أ ـ
تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية
بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان
يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ له.
ج
ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد
لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة (70(
يتولى رئيس
الجمهورية الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس
الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية
والارهاب والفساد المالي والاداري. ثانياً :ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات
الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من
تاريخ تسلمها.
ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد
مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً :ـ دعوة مجلس
النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على
نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً :ـ منح
الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً :ـ قبول
السفراء.
سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية .
ثامناً :ـ المصادقة على احكام
الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا
للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً :ـ ممارسة اية صلاحيات
رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
المادة (71(
يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات
رئيس الجمهورية.
المادة (72(
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته
تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها
لدى مجلس النواب.
ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند
غيابه.
ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي
سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من
تأريخ الخلو.
رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس
النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ
جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لاحكام هذا
الدستور.
ثانياً :ـ مجلس الوزراء
المادة (73(
اولاً :ـ يكلف رئيس
الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة
عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء
المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ
التكليف.
ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء،
خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال
المدة المنصوص عليها في البند 'ثانياً' من هذه المادة.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس
الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد
حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية
المطلقة.
خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال
خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (74(
اولاً :ـ يشترط
في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة
الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.
ثانياً :ـ يشترط
في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما
يعادلها.
المادة (75(
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن
السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء،
ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس
النواب.
المادة(76(
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية امام
مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
المادة
(77):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة
العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة
بوزارة.
ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً :ـ اصدار الانظمة
والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة
العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب،
بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان
الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني،
ورؤوساء الاجهزة الامنية.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات
الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله.
المادة (78(
اولاً :ـ يقوم رئيس
الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سببٍ كان.
ثانياً :ـ عند
تحقق الحالة المنصوص عليها في البند 'اولاً' من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية
بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً
لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.
المادة (79(
ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات
رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة (80(
تكون مسؤولية رئيس
مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية.
الماد (81)
اولاً
:ـ ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها
وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً
:ـ يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة (82)
يضع مجلس الوزراء
نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (83)
ينظم بقانونٍ، تشكيل
الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث
(السلطة
القضائية)
المادة (84(
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف
انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.
المادة (85(
القضاة مستقلون،
لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في
شؤون العدالة.
المادة (86)
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء
الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء
العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً
للقانون.
اولاً :ـ مجلس القضاء الاعلى
المادة (87 (
يتولى مجلس القضاء
الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته،
وقواعد سير العمل فيه.
المادة (88(
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات
الآتية:
اولاً :ـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً :ـ
ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة
الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً :ـ
اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب
للموافقة عليها.
ثانياً :ـ المحكمة الاتحادية العليا
المادة (89(
اولاً
:ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
ثانياً :ـ
تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي،
وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن
بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة (90(
تختص المحكمة الاتحادية العليا
بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً
:ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين
الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة
الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم،
حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين
الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات
المحلية.
خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو
المحافظات.
سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس
مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :ـ المصادقة على النتائج
النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً :
أ ـ الفصل في
تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في أقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية
للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.
المادة (91(
قرارات المحكمة
الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
ثالثاً :ـ احكام عامة
المادة
(92):
يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المادة (93(
ينظم القانون،
تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم،
واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.
المادة (94):
القضاة
غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام
الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً.
المادة (95(
يحظر على القاضي وعضو
الادعاء العام ما يأتي:
اولاً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين
التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ آخر.
ثانياً :ـ الانتماء الى أي حزبٍ او منظمةٍ
سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي.
المادة (96(
ينظم بقانون، القضاء
العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري
التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها
القانون.
المادة (97)

يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار
اداري من الطعن.
المادة (98(
يجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف
القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام
جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.
الفصل الرابع
الهيئات المستقلة

المادة (99(
تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم
اعمالها بقانون.
المادة (100)
اولاً :ـ يُعد كل من البنك المركزي العراقي،
وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة
مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.
ثانياً :ـ يكون البنك
المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة
الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.
ثالثاً :ـ ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء
.
المادة (101)
تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم
عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة (102)
تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة
الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية
والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة
في اقليم، وتنظم بقانون.
المادة (103)
تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة
وتخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم
والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
اولاً :ـ التحقق من عدالة
توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم.
ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية
الاتحادية واقتسامها.
ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال
لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب
المقررة.
المادة (104)
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى
تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه
واختصاصاته بقانون.
المادة (105)
يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة
والضرورة بقانون.
الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة
(106)
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته
ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة (107)
تختص السلطات الاتحادية
بالاختصاصات الحصرية الآتية:
اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل
الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض
والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية
السيادية.
ثانياً :ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات
مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثاً :ـ رسم
السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود
الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة
النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.
رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس
والمكاييل والاوزان.
خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء
السياسي.
سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً :ـ وضع
مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر
المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق
، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.
تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام
للسكان.
المادة (108)
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم
والمحافظات.
المادة (109)
اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط
والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان
توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع
تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل
النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة
من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات
الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة
النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ
السوق وتشجيع الاستثمار.
المادة (110)
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين
السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم
مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان
حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات
غير المنتظمة في أقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً
:ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
أقليم.
سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية
الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة
(111):

لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من
صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين
الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.

الباب الخامس
سلطات
الأقاليم
الفصل الاول
الأقاليم
المادة (112)

يتكون النظام الاتحادي
في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ
محلية.
المادة (113)

أولاً :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان
وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد صقرٍ ألسمآء

البآحث عنْ ألإبدآع
 البآحث عنْ ألإبدآع



ذكر
عدد المشاركات : 5459
الدولة : الجزائر
مزآج : حكام العراق والدستور (14) Yragb11
رقم العضوية : 1
دولتك : حكام العراق والدستور (14) Male_a11
المهنة : حكام العراق والدستور (14) Unknow10
سجل في : 15/01/2009

حكام العراق والدستور (14) Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكام العراق والدستور (14)   حكام العراق والدستور (14) Icon_minitimeالجمعة مايو 14, 2010 10:50 am

معلومات ثريه والله سالي


خصوصا الدستور

قريتو كثير


الف شكر


أحمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gharami.yoo7.com
سآلى القاسم (لينا قاسم)

مبدعةٌ في حبِ ألوطــنْ
  مبدعةٌ في حبِ ألوطــنْ
سآلى القاسم (لينا قاسم)


انثى
عدد المشاركات : 9471
الدولة : فلسطين
مزآج : حكام العراق والدستور (14) 110
رقم العضوية : 02
دولتك : حكام العراق والدستور (14) Female56
المهنة : حكام العراق والدستور (14) Profes10
سجل في : 15/01/2009

حكام العراق والدستور (14) Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكام العراق والدستور (14)   حكام العراق والدستور (14) Icon_minitimeالثلاثاء مايو 18, 2010 2:33 pm

يسلمووو كثير على المرور المميز





مودتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشبح الموضيئ

¤° ألمرآقب ألعآم °¤<
¤° ألمرآقب ألعآم °¤



ذكر
عدد المشاركات : 4784
الدولة : السعودية
مزآج : حكام العراق والدستور (14) 110
رقم العضوية : 58
دولتك : حكام العراق والدستور (14) Female62
المهنة : حكام العراق والدستور (14) Unknow10
سجل في : 25/02/2009

حكام العراق والدستور (14) Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكام العراق والدستور (14)   حكام العراق والدستور (14) Icon_minitimeالأحد يوليو 25, 2010 6:11 am

يسلموووو اختي سالي
على الطرح الرائع

وعلى المعلومات التاريخية القيمة
الله يعطيك الف عافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سكر زماني

مرآقب الاقسام ألتآريخية
  مرآقب الاقسام ألتآريخية
سكر زماني


ذكر
عدد المشاركات : 566
الدولة : المملكة العربية السعودية
مزآج : حكام العراق والدستور (14) 8010
رقم العضوية : 592
دولتك : حكام العراق والدستور (14) Saudi_aC
المهنة : حكام العراق والدستور (14) Office10
سجل في : 13/04/2010

حكام العراق والدستور (14) Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكام العراق والدستور (14)   حكام العراق والدستور (14) Icon_minitimeالسبت يوليو 31, 2010 10:08 am

عادتك يا بطلة
الله يعطيك العافية على الموضوع سالى
تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكام العراق والدستور (14)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هؤلاء مشائخ العراق أبطال ثورة العشرين من تاريخ العراق الأصيل
» العراق(العراق تحت حكم المغول والقبائل التركمانية والصفويين الفرس )(10)
» العراق (نبذة تاريخية عن العراق)(1)
» العراق (الاشورية ) (6)
» العراق (تحت الحكم العربي)(9)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـديآت غرآم للإبـدآع :: 
~¤¢§{(¯´°•. ألأقسآم ألتآرخية .•°`¯)}§¢¤~
 ::  التآريخ ألعآم
-
انتقل الى: