[center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
تعدد الزوجات فى الاسلام
وهو شرع شرعه الله للرجل .
بقلم : د. محمد بن مسفر بن حسين الطويل الزهراني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد فهذا
بحث قصير عن نظام تعدد الزوجات في الإسلام ، وتعدد الزوجات موضوع هام وحساس اشتد
حوله الجدل كثيراً ، وما زال وسيبقى إلى ما شاء الله . وهذا النظام الاجتماعي
الإسلامي مثار نقد وطعن ومادة للهجوم على الإسلام والمسلمين عند الغربيين وعند من
تأثر بأفكارهم . وهؤلاء جميعاً يحاولون دائماً أن يوهموا الناس أن الدين الإسلامي
هو الذي أتى بتعدد الزوجات ، وأن
التعدد يكاد يكون مقصوراً على الأمم التي تدين بالإسلام ، وأن تعدد الزوجات لا
تقوم له قائمة إلا لدى الشعوب المتأخرة في ميدان الحضارة والمدنية. والحقيقة
أن هذا النظام كان سائداً قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة متحضرة وغير متحضرة ،
مثل الصينيين والهنود والفرس والمصريين القدماء والعبريين والعرب والشعوب
الجرمانية والسكسونية التي ينتمي إليها سكان أوربا الشرقية والغربية مثل : ألمانيا
والنمسا وسويسرا وتشيكوسلوفاكيا والسويد وانجلترا وبلجيكا وهولندا والنرويج. وما
زال هذا النظام منتشراً في الوقت الحاضر في بلاد الهند والصين واليابان وأفريقيا والإسلام
لم ينشئ نظام تعدد الزوجات ولم يوجبه على المسلمين خاصة ، فلقد سبقته إلى إباحته
الأديان السماوية التي أرسل بها أنبياء الله قبل محمد (( اليهودية والنصرانية )) والنظم الدينية الأخرى كالوثنية والمجوسية ، فلما جاء الإسلام أبقى على
التعدد مباحاً ووضع له أسساً تنظمه وتحد من مساوئه وأضراره التي كانت موجودة في
المجتمعات البشرية التي انتشر فيها التعدد .كما
أن الشريعة الإسلامية لم تجعل نظام تعدد الزوجات فرضاً لازما على الرجل المسلم ،
ولا أوجبت الشريعة الإسلامية على المرأة وأهلها أن يقبلوا الزواج برجل له زوجة أو
أكثر . بل أعطت الشريعة المرأة وأهلها الحق في القبول إذا وجدوا أن هذا الزواج
منفعة ومصلحة لابنتهم أو الرفض إذا كان الأمر على العكس من ذلك . وسنتحدث
هنا على تعدد الزوجات في الإسلام بتركيز شديد ومن خلال أربعة مباحث هي
1- مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام .
2- شروط تعدد الزوجات في الإسلام. مبررات تعدد الزوجات في الإسلام.
4- موقف أعداء الإسلام من تعدد الزوجات
مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام
ورد تشريع تعدد الزوجات في القرآن الكريم ، وبالتحديد في آيتين
فقط من سورة النساء وهما
1) { فَانكِحُوامَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ[/font] أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }. [ النساء : 3 ] تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنtتُصْلِحُواْ وَتَتَّقُوا فَإِن اللَّهَ
كَان غَفُورًا رَّحِيمًا
}. [ النساء : 129 ]
وتفيد هاتان الآيتان كما فهمهما الرسول وصحابته والتابعون وجمهور المسلمين الأحكام التالية:
إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى
أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات ،
ومن لم يكن متأكداً من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج
بأكثر من واحدة . ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق من عدم قدرته على العدل
بينهن فإن الزواج صحيح وهو آثم.
3-
العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس
والمبيت والمعاملة.
4-
تضمنت الآية الأولى كذلك شرطاً ثالثاً هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية
وأولادها ، كما يظهر في تفسير قوله تعالى : { ألا تعولوا } أي لا تكثر عيالكم
فتصبحوا غير قادرين على تأمين النفقة لهم . والأرجح أن العول الجور
تفيد الآية الثانية أن العدل في الحب والميل القلبي بين النساء غير مستطاع ، وأنه
يجب على الزوج ألا ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كالمعلقة ، فلا هي ذات زوج ولا هي
مطلقة بل عليه أن يعاملها بالحسنى
حتى يكسب مودتها ، وأن الله لا يؤاخذه على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء ،
ومال كل الميل عن الزوجة الأولى وكان
رسول الله
يعدل كل العدل في الأمور المادية بين زوجاته ولكنه كان يميل عاطفياً إلى زوجته السيدة عائشة – رضي الله عنها – أكثر من بقية
زوجاته ، وكان
يبرر ميله القلبي هذا بقوله : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما
تملك ولا أملك وقد زعم بعض من ليس له علم
بالشريعة الإسلامية أن القرآن منع تعدد الزوجات في الآيتين السابقتين ، بحجة أن
الآية الأولى تبيح التعدد شريطة العدل بين الزوجات . وتقرر الآية الثانية - كما يزعمون – أن العدل بين الزوجات
مستحيل ، وعلى هذا الاعتبار فإن التعدد مشروط بأمر يستحيل القيام به ، وبالتالي
فهو ممنوع.ونرى
هنا أن هذه الدعوى باطلة كل البطلان للأسباب التالية
أن العدل المشروط في الآية الأولى { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء }[ النساء : 3 ] هو غير العدل الذي حكم باستحالته في الآية
الثانية { وَلَن [font="]تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ }[ النساء : 129 ]
فالعدل في الآية الأولى هو العدل في الأمور المادية المحسوسة والذي يستطيع الإنسان
أن يقوم به ، وهو العدل في المسكن والملبس والطعام والشراب والمبيت والمعاملة .
أما العدل المستحيل الذي لا يستطيعه الرجل فهو العدل المعنوي في المحبة والميل
القلبي
ليس معقولاً أن يبيح الله تعدد الزوجات ثم يعلقه بشرط مستحيل لا يقدر الإنسان على
فعله ، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنع التعدد لمنعه مباشرة وبلفظ واحد، وفي
آية واحدة ، لأن الله قادر على
ذلك وعالم بأحوال عباده نص
الله في
كتابه الكريم على تحريم الجمع بين الأختين فقال : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } [ النساء : 23 ] كما نهى الرسول
عن
أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها أو
الخالة على بنت أختها. فما هو معنى تحريم الجمع
بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كان التعدد – أصلاً –
محرماً ؟
ثبت من الحديث النبوي الشريف أن العرب الذين دخلوا في الإسلام كان لدى بعضهم أكثر
من أربع زوجات ، وكان لدى قيس بن ثابت عندما أسلم ثمان زوجات، وكان لدى غيلان بن سلمة
الثقفي عشر زوجات
، وكان عند نوفل بن معاوية
خمس زوجات فأمرهم النبي بأن يقتصر كل واحد منهم على أربع زوجات فقط ويفارق الأخريات. وهذا دليل قوي
على إباحة الإسلام للتعدد
عدد الرسول
زوجاته ، وكان في عصمته عندما توفي تسع زوجات . وظل المسلمون يقومون بالتعدد خلال
1400 سنة لفهمهم التام واعتقادهم الراسخ بإباحة الإسلام للتعدد ، ويرى الدكتور
مصطفى السباعي أن القائلين بهذه الدعوى الباطلة عبارة عن فريقين ؛ الأول منهما :
حسن النية ، رأى هجوم الغربيين ومن يجري في فلكهم على نظام تعدد الزوجات في
الشريعة الإسلامية ، فظن أنه يستطيع بهذا القول أن يخلص الإسلام مما يتهمونه به.
وهذا واقول لكم ان الحديث فى امر التعدد يطول . ولكن اتمنى من الله ان نحقق فى انفسنا فهم بعض الامور التى لعب فيها الكفار دور كبير لفساد الامه الاسلاميه من حيث الفكر .. وجزاكم الله خيري الدنيا والاخره وصلى اللهم على محمد وآله وصبه وسلم